نصوص و مواد قانون المجلس الطبي اليمني رقم ( 28 ) لسنة 2000 م
![Image](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrgl-lk1IFropi-lG0ms-FACopEcusKSoYOGg3BhWX9wZT0-HKkM3lV59cBBxfsuLB1avjcEf5yHRwNqV_JQS2XvEoJxUkQRVdBHv9VTvcOlEeUIJf_ZyOTbb-mW_NhAmuQX5lKL3YktE/s320/30728771_1719826528056810_8115305350651999119_n.jpg)
قانون المجلس الطبي اليمني رقم ( 28) لسنة 2000م باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه) الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المجلس الطبي. مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر : الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية . الـــــوزارة : وزارة الصحة العامة . الوزيــــــر : وزير الصحة العامة . المجلــــــس :المجلس الطبـــي . النقابــــــة : نقابة الأطباء والصيادلة. المهنــــــة : مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة. مزاول المهنـــة :كل شخص حاصل على شهادة بكالوريوس من كلية الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة . المنشأة الطبيــة :هي كل مكان معد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو لإجراء الفحوصات أو صرف أو تحضير المستحضرات الصيدلانية وكذا المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى :حماية حقوق المرضى . النهوض بالمهن الطبية . تنظيم ومراقبة أداء مز